للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن هذا أمر معروف ومُطِرِد في أحكام الشريعة الإسلامية وفي أحكام الفقه، فيشترط في الولى أن يكون مسلمًا؛ لأن الله تعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١].

ويقول عن الكافرين: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣].

فالإسلام مطلوب في هذا المقام؛ لأن هذه ولاية بمعنى أنها سلطة، والكافر لا سلطة له على مسلم ذكرًا كان أو أنثى، فلا ولاية لكافر على مسلم.

* البلوغ: ذهبا إليه جمهور العلماء: الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية للإمام أحمد (١)، إلى أنه يشترط في الولي أن يكون وصل سن البلوغ، والبلوغ يُعرف بعدة علامات: الإنبات، وصوله الخمس عشرة سنة، خروج المني؛ يعني: الاحتلام، والإمام أحمد له رواية أخرى (٢) يقول: إذا بلغ الغلام عشر سنين فله أن يتزوج وله أن يعقد النكاح وله أيضًا أن يُوكل غيره وله أن يُطلِّق إذا بلغ عشر سنوات، لكن مذهب الجمهور في الحقيقة هو الراجح في هذه المسألة؛ لأن البلوغ مطلوب، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب وعائشة - رضي الله عنهم - وغيرهم أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ" (٣).


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٧٢)؛ حيث قال: "وهل يشترط بلوغه وعدالته؟ على روايتين … إحداهما: يشترط بلوغه. نص عليه في رواية ابن منصور، والأثرم، وعلي بن سعيد، وحرب. وهو المذهب. قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب. قال في المذهب: يشترط بلوغه في أصح الروايتين".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٧٣)؛ حيث قال: "والرواية الثانية: لا يشترط بلوغه. فعليها: يصح تزويج ابن عشر. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا بلغ عشرًا: زوج وتزوج".
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٠٠)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>