للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الحديث يدل على أن الصغير ليس له حق الولاية، هذا هو الذي نرجحه وهو مذهب جمهور العلماء.

* أما الذكورة: ضد الأنوثة؛ لأن المرأة كما ذكرنا خلافًا للحنفية ليس لها أن تعقد لنفسها، فمن باب أولى أن تعقد لغيرها؛ لأنه يتطرق إليها صفة النقص، هي ناقصة عن الرجال في كثير من الأحكام، وقد ذكرناها في أسباب التخفيف السبعة التي منها: المرض والسفر والنسيان والإكراه والجهل، والنقص موجود في المرأة وفي العبد المملوك، فهؤلاء يتطرق إليهم النقص، فكيف تكون لا ولاية لها على نفسها ثم تكون لها ولاية على غيرها؛ ولذلك المرأة إذا كانت عندها مملوكة فيتولى عقدها من يتولى عقد المرأة نفسها.

قوله: (وَأَنَّ سَوَالِبَهَا أَضْدَادُ هَذِهِ؛ أَعْنِي: الْكُفْرَ وَالصِّغَرَ وَالْأُنُوثَةَ).

السوالب يعني: الكفر، الإسلام ضده الكفر، الصغر وضده البلوغ، الجنون وضده العقل، الأنوثة ضدها الذكورة، والذكورة ضدها الأنوثة، أجمل المؤلف، وقلت لكم: ليس لكافر أن يعقد على مسلمة؛ لأنه بإجماع العلماء لا يجوز لكافر أن يعقد على مسلمة؛ لأنها ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، والله تعالى قد قصر الولاية على المؤمنين بعضهم ببعض كما قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١].

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ وَالسَّفِيهِ).

اختلفوا في ثلاثة: في العبد: الذي هو المملوك هل له أن يعقد؟ جمهور العلماء ليس له أن يتولى العقد؛ لأنه كما قلنا ناقصٌ، فيه قصور، فهو مما يتطرق إليه الناس؛ ولأنه لا يتولى العقد لنفسه؛ لأنه لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى لا ولاية له على غيره، لكن بعض العلماء استثنى صورة: أنه إذا كانت المرأة لها مملوك فأذنت له أن يُزوِّجها هذه المسألة فيها خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>