مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة: أن يكون حرًّا … ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للخطيب الشربيني (٢/ ٤٠٨)؛ حيث قال: " (ويفتقر الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى ستة شرائط) … الرابع (الحرية) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع" للبهوتي (ص ٥١٤)؛ حيث قال: (وشروطه)؛ أي: شروط الولي: … والحرية". (٢) المعروف من المذهب عدم تجويز ولاية العبد. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٦٩)؛ حيث قال: "ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون، ولا كافر على مسلمة". وانظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٥٥). (٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٥/ ١٠٨)؛ حيث قال: "وليست العدالة ولا الرشد في المال بشرط في صحتها". (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٥/ ١٠٨)؛ حيث قال: "وإن كان الاختيار أن يكون عدلًا رشيدًا". (٦) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٧٢)؛ حيث قال: "إن لم يول على السفيه وهو ذو رأي جاز إنكاحه اتفاقًا. الباجي عن أشهب وابن وهب: أخته كابنته. ابن العطار: لا يزوجها بل وصيه أو السلطان فإن عقد فسخ، وروى ابن أشرس عن مالك في =