مذهب الحنابلة ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٥) قال: " (وتسمى) هذه المسألة (الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها) كان الأقوال خرقتها. وفيها سبعة أقوال: أحدها ما ذكر. وهو قول زيد بن ثابت، والثاني قول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد. والثالث قول عليئ: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. والرابع: قول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلت الباقي، وللجد ثلثاه. والخامس قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس والباقي للجد. وهو في المعنى كالذي قبله. والسادس - ويروى أيضًا عن ابن مسعود -: للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين، فالمسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود. والسابع قول عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث".(١) تقدم.(٢) تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute