للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مُخَالِفٌ لِلُأصُولِ؛ أَعْنِي: أَنْ يَحْتَسِبَ بِمَنْ لَا يَرِثُ" (١).

فعليٌّ - رضي الله عنه - لا معادة عنده؛ لأن الإجماع قد استقر على أنه الإخوة لأب يحجبون بالأشقاء حجب حرمان.

وأيضًا أن هذا مخالف للأصول؛ إذ كيف يحتسب من لا يرث ويعتد به؟! فالأصل أن الذي لا يرث لا يعتد به في الميراث، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: (ولأن هذا الفعل أيضًا مخالف للأصول؛ أعنى أن يحتسب بمن لا يرث).

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم - مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي تُدْعَى الْخَرْقَاءَ).

وسميت بالخرقاء لكثرة الأقوال الواردة فيها، فقد اختلف الصحابة فيها إلى سبعة أقوال ذكر المؤلف الخمسة المشهورة مثها، فكأنها تخرقت لكثرة الأقوال (٢)؛ وإن كان في نسبة تلك الأقوال الواردة فيها إلى الصحابة نظر.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٤٣) قال: "قال أبو عمر: انفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله في معاداته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم، ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم، لم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض؛ لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون؛ لأنه خيف على الجد في المقاسمة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ١٢٨) قال: "الخرقاء: أم وجد وأخت؛ سُميت خرقاء؛ لأن أقاويل الصحابة تخرقتها".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" للحطاب (٩/ ٦١٨) "سميت هذه خرقاء لخرقها ستة أقوال للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ومثلثة ومربعة ومخمسة ومسدسة ومسبعة وعثمانية وحجاجية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٣٣) قال: "منها الخرقاء وهي: أم، وأخت، وجد. واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل: أحدها - وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>