للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّقَائِقِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ، أَنَّ الْإِخْوَةَ الشَّقَائِقَ يُعَادُونَ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ لِلأب فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ شَيْئًا إِلًّا أَنْ يَكُونَ الشَّقَائِقُ أُخْتًا وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادِي الْجَدَّ بِأُخُوَّتِهَا لِلأبِ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا - وَهِيَ النِّصْفُ - وَإِنْ كانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ عَلَى النِّصْفِ فَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ).

هذه المسألة تعرف في باب الفرائض بالمعادَّة (١)؛ وهي أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد؛ أي: يستعينون بالإخوة لأب فيعادوهم - أي: يحسبوهم في العدد - معهم ليقل نصيب الجد؛ لكن لا يأخذ الإخوة لأب شيئًا؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء حجب حرمان، إلا أن تكون الموجودة شقيقة واحدة فتأخذ كمال فرضها، وما بقي فهو لولد الأب.

• قوله: (فَأَمَّا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ هُنَا لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لِلْإِجْمَاعِ؛ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ الشَّقَائِقَ يَحْجُبُونَهُمْ، وَرلأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ - أَيْضًا


(١) المعادة في اللغة: المساهمة؛ يقال: عادهم الشيء: تساهموه فساواهم، وهم يتعادون: إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضًا من مكارم أو غير ذلك من الأشياء كلها. والعدائد: المال المقتسم والميراث. وفي التهذيب: العدائد: الذين يعاد بعضهم بعضًا في الميراث. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٣/ ٢٨٢)، و"تهذيب اللغة" للأزهري (١/ ٦٩).
والمعادة في الاصطلاح: هي الحالة التي يقاسم فيها الجد الإخوة في الميراث، فيعد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد لينقص نصيبه في الميراث؛ وذلك لاتحاد أولاد الأبوين مع أولاد الأب في الأخوة، ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد. انظر: "العذب الفائض شرح عمدة الفارض" لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي الحنبلي (١/ ١١٣ - ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>