(٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٧٨) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤١٤)، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٧٠٦). (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٤١، ٤٤٢) قال: "قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب، سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، … (وإن) كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم".