للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١).

• قوله: (وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمّيَتِ الْأَكدَرِيَّةَ لِتَكَدُّرِ قَوْلِ زَيْدٍ فِيهَا (٢)، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى الْعَوْلَ).

سميت هذه المسألة بالأكدرية؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وقيل: سُميت بالأكدرية نسبة إلى رجل كان له معرفة بالفرائض يسمى الأكدر، فسأله الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عن هذه المسألة فأفتى فيها فأخطأ، فسُميت بالأكدرية نسبة إليه.

• قوله: (وَبِالْعَوْلِ قَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَار، إِلَّا ابْنَ


= وهما الأربعة من التسعة (أثلاثًا له الثلثان) ولها الثلث، فانكسرت على مخرج الثلث، فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين؛ للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ئمانية وللأخت أربعة، وإنما قسم الثلث بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد كما في سائر صور الجد والأخوة ففرض لها بالرحم، وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٠٩، ٤١٠) قال: " (في الأكدرية وهي: زوج وأم وأخت وجد) … (فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف) فتعول إلى تسعة، (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما أربعة من تسعة (بينهما) أي الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها. فإن قيل: هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض. فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٣).
(٢) ولقبت بالمسألة الأكدرية؛ لأن امرأة من بني أكدر ماتت وتركت: زوجًا، وأمًّا، وجدًّا، وأختًا لأب وأم، أو لأب، واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها. وقيل: إن شخصًا من هذه القبيلة كان يحسن مذهب زيد في الفرائض، فسأله عبد الملك بن مروان عن هذه المسألة فأخطأ في جوابها، فنُسبت إلى قبيلته. وقيل: سُميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله في التوريث. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٢٧)، و"القاموس المحيط" (ص ٤٦٩)، وانظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٦٤)، و"العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٦/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>