(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٦٤، ٤٦٥) قال: "المسألة (الأكدرية والغراء) … وأركانها أربعة: (زوج، وجد، وأم، وأخت شقيقة أو لأب) المسألة من ستة؛ للزوج ثلاثة نصفها، وللأم ثلثها اثنان، يبقى واحد للجد، وهو لا ينقص عنه بحال، ولا يجوز إسقاط الأخت بحال (فيفرض) النصف (لها، و) السدس (له) فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٩، ٤٥) قال: " (إلا في الأكدرية) … (وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) هي من ستة؛ (فللزوج) منها (نصف) وهو ثلاثة، (وللأم) منها (ثلث) وهو اثنان لعدم من يحجبها عنه، (وللجد) منها (سدس) وهو واحد لعدم من يحجبه، (وللأخت نصف) وهو ثلاثة لعدم من يسقطها منه ومن يعصبها؛ فإن الجد لو عصبها نقص حقه وهو السدس، فتعين الفرض لها (فتعول) بنصيب الأخت وهو ثلاثة إلى تسعة، (ثم) بعد ذلك (يقتسم الجد والأخت نصيبهما) =