للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمع سهم الأخت والجد، فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأنه لو لم يجمع بينهم لأخذت الأخت ما يساوي نصيب الزوج، ويأخذ الجد السدس فقط.

• قوله: (وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد) قيل: إن الذي قال به ابنه خارجة، ثم أبو الزناد، ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد ومالك، فأفتوا بها وقسموها على أصول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - (١).

وعند التأمل فإن المذهبين يلتقيان في الزوج، ويختلفان في الأم؛ فعلى المذهب الأول لها السدس، وعلى المذهب الثاني لها الثلث.

• قوله: (وَضَعَّفَ الْجَمِيعُ التَّشْرِيكَ الَّذِي قَالَ بِهِ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَبِقَوْلِ زيدٍ قَالَ مَالِكٌ).

بل إن أكثر الأئمة استحسنوا ذلك القول وأفتوا به، وهو المعروف عنهم والمدوَّن في كتبهم؛ فبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)


(١) يُنظر: "الشرح الكبير على المقنع" لابن قدامة (٧/ ١٤) قال: "وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما قال ذلك زيد؛ وإنما قاس أصحابه على أصوله، ولم يبين هو شيئًا".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٦٤، ٤٦٥) قال: "المسألة (الأكدرية والغراء) … وأركانها أربعة: (زوج، وجد، وأم، وأخت شقيقة أو لأب) المسألة من ستة؛ للزوج ثلاثة نصفها، وللأم ثلثها اثنان، يبقى واحد للجد، وهو لا ينقص عنه بحال، ولا يجوز إسقاط الأخت بحال (فيفرض) النصف (لها، و) السدس (له) فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٩، ٤٥) قال: " (إلا في الأكدرية) … (وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) هي من ستة؛ (فللزوج) منها (نصف) وهو ثلاثة، (وللأم) منها (ثلث) وهو اثنان لعدم من يحجبها عنه، (وللجد) منها (سدس) وهو واحد لعدم من يحجبه، (وللأخت نصف) وهو ثلاثة لعدم من يسقطها منه ومن يعصبها؛ فإن الجد لو عصبها نقص حقه وهو السدس، فتعين الفرض لها (فتعول) بنصيب الأخت وهو ثلاثة إلى تسعة، (ثم) بعد ذلك (يقتسم الجد والأخت نصيبهما) =

<<  <  ج: ص:  >  >>