للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن المالكية استثنوا فقط الوزغ من هذا، ونترك ذلك لمحِلِّهِ - إن شاء الله.

* قوله: (وَالرَّابعُ: لَحْمُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَعَافُهَا النُّفُوسُ وَتَسْتَخْبِثُهَا بِالطَّبْعِ).

يعني: نأتي مثلًا إلى الضَّبُع تجد عند الشافعية يرون أنه صيدٌ ويؤكل، وتجِدُ عندَ الحنفية والمالكية لا يُؤكَل، لكن هل تقبله؟ فربما لا تقبله نفسك، فالضَّبُّ لا شك أن الأدلة دلت على حِلِّيَتِهِ أما حديث: "نهى عن الضَّبِّ" (١) هذا حديث ضعيف، وإنما الحديث الذي في الصحيحين أنه أُكِلَ على مائدة رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

* قوله: (وَحَكَى أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِيُّ (٣) أَنَّهُ يُحَرِّمُ لَحْمَ الْحَيَوَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: كَالْخُطَّافِ وَالنَّحْلِ).

العلماء مختلفون في هذا، وقد جاء في الحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ومخلبٍ من الطَّير" (٤) هذا في الصحيحين: "كل ذِي ناب من السِّبَاعِ حرام" (٥) وهذا نص في التحريم في صحيح مسلم، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - عرض لنا قواعد عامة، هذه هي الشريعة الإسلامية


= وهب وأشهب رووا عن مالك وذكره بن عبد الحكم عنه قال: لا أدري أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن، قيل له: فإن قتل المحرم الوزغ؟ قال: أرى أن يتصدق وهو مثل شحمة الأرض".
(١) أخرجه أبو داود (٣٧٩٦) ولفظه: "نهى عن أكل لحم الضب" وحسنه الألباني.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٤)، حيث قال: " (لا خطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء المسمى الآن بعصفور الجنة، للنهي عن قتله في مرسل اعتضد بقول صحابي".
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (/ ١٩٣٢)، عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذِي نابٍ من السِّبَاعِ".
(٥) أخرجه مسلم (١٩٣٣)، ولفظه: عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>