يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٢) حيث قال: " وإذا أقر السارق بالسرقة مرة واحدة قطعت يده في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ". ويُنظر: " حاشية العدوي على كفاية الطالب " (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (ومن أقر بسرقة قطع) ما لم يكن مكرهًا ويكفي في الإقرار مرة واحدة ". ويُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٣٢) حيث قال: " ويكون إما بإقرار أو بينة، فإن كان بإقرار حكم عليه بالسرقة بإقرار مرة واحدة ". (٢) القول الثاني هو أنها تثبت بإقرار مرتين لا أربعة، وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: " المستوعب " للسامري (٢/ ٦٦٧) حيث قال: " فإن أقر بالسرقة مرة واحدة لزمه ضمان المال، ولا يلزمه الحد حتى يقر مرتين ". (٣) أخرجه مسلم (١٦٩٥) عن بُريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي، فقال: يا رسول الله، طهِّرني. فقال: " ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال رسول الله: " ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال النبي: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: " فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنى. فسأل رسول الله: " أبهِ جنون؟ " فأُخبر أنه ليس بمجنون. فقال: " أشرب حْمرًا؟ " فقام رجل فاستَنكَهَه، فلَم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله: " أزنيتَ؟ " فقال: نعم. فأمر به فرُجم. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦/ ٥٥١) عن أبي بكر قال: أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عنده ثلاث مرات فقلت: إن أقررت عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني ترجم.