للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد "، ومن العلماء من قال بأن الحد - أي: حد الزنا - يثبت بإقرار مرة، ويستدلون بحديث: " واغدُ يما أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجمها " (١)، وهنا في السرقة وقع الخلاف، لكنه يختلف الحنابلة فيقولون: لا يثبت الإقرار إلا بمرتين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٢) وجمهور العلماء (٣)، أما بقية الأئمة (٤) فيقولون: يكفي في الإقرار مرة واحدة، فإذا أقر السارق بأنه سرق مرة واحدة واجتمعت فيه الشروط التي عرفتموها - أن يكون سرق وأن يكون سرق من الحرز وأن يكون المسروق نصابًا وأن يكون مالًا وأن يكون أيضًا بالغًا عاقلًا - أي: إن السارق توفرت فيه الشروط.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِقْرَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ (٥) الأَمْصَارِ: إِقْرَار عَلَى نَفْسِهِ مُوجِبٌ لِحَدِّهِ).


(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) أخرجه ابن المنذر في " الأوسط " (١٢/ ٣٣١) عن علي بن أبي طالب أنه جاءه رجل فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه.
(٣) قول الجمهور يكفي في الإقرار مرة واحدة كما تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: " الهداية " للمرغيناني (٢/ ١٢٩) حيث قال: " وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (٦/ ٣١٣) حيث قال: " وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (٧/ ٥٧) حيث قال: " ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٥/ ١١١) حيث قال: " إن أقر بسرقة موجبها المال، لم يقبل إقراره، ويقبل إقرار المولى عليه؛ لما ذكرنا. وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد، وجب قطعه، ولم يجب المال ".

<<  <  ج: ص:  >  >>