(٢) أخرجه ابن المنذر في " الأوسط " (١٢/ ٣٣١) عن علي بن أبي طالب أنه جاءه رجل فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه. (٣) قول الجمهور يكفي في الإقرار مرة واحدة كما تقدم. (٤) تقدم. (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: " الهداية " للمرغيناني (٢/ ١٢٩) حيث قال: " وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه ". ومذهب المالكية، يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (٦/ ٣١٣) حيث قال: " وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (٧/ ٥٧) حيث قال: " ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٥/ ١١١) حيث قال: " إن أقر بسرقة موجبها المال، لم يقبل إقراره، ويقبل إقرار المولى عليه؛ لما ذكرنا. وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد، وجب قطعه، ولم يجب المال ".