للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو مذهب الجمهور (١).

* قوله: (وَلَيْسَ يُوجِبُ عَلَيْهِ غُرْمًا).

ويُقصد بالجمهور: الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.

* قوله: (وَقَالَ زُفَرُ (٢): لَا يَجِبُ بِإِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ، وَلَا قَطْعَ يَدِهِ، لكَوْنِهِ مَالًا لِمَوْلَاهُ).

وزُفَر من الحنفية، وبعضهم نسب ذلك القول للإمام أبي حنيفة نفسه (٣).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّافِعِيُّ (٤) وَقَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ) (٥).

والشافعي في قوله، وأما قوله المشهور: فمع الجمهور، وقد أشرنا إليه وأنه مع مالك وأحمد.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: " الهداية " للمرغيناني (٢/ ١٢٩) حيث قال: " وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه ". ومذهب المالكية، يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (٦/ ٣١٣) حيث قال: " وإذا أقر عبد أو مدبَّر أو مُكاتَب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (٧/ ٥٧) حيث قال: " ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٥/ ١١١) حيث قال: " إن أقر بسرقة موجبها المال، لم يقبل إقراره، ويقبل إقرار المولى عليه؛ لما ذكرنا. وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد، وجب قطعه ولم يجب المال ".
(٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣) حيث قال: " قال زفر رحمه الله تعالى لا قطع عليه، ولكن يضمن المال ".
(٣) في كتب الحنفية منسوب للإمام قول واحد وهو وجوب القطع كما تقدم.
(٤) المشهور عن الشافعي أنه يقطع وله قول آخر: يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (٧/ ٥٧)، حيث قال: " ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان ".
(٥) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٥٦٧) حيث قال: " هو قول شريح والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وأبي الضحى ".

<<  <  ج: ص:  >  >>