(٢) يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ٦١) حيث قال: " وأما بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه فالمسقط له أنواع: منها الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر ". (٣) يُنظر: " المهذب " للشيرازي (٣/ ٤٧٣) حيث قال: " وإن كان حد السرقة أو قطع الطريق ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقبل فيه الرجوع؛ لأنه حق يجب لصيانة حق الآدمي فلم يقبل فيه الرجوع عن الإقرار كحد القذف والثاني: وهو الصحيح أنه يقبل ". (٤) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣٧٨) حيث قال: " (ولا ينزع)، أي: يرجع عن إقراره (حتى يقطع) فإن رجع ترك ". (٥) أخرجه أبو داود (٤٣٨٠)، وضعفه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٤٢٦). (٦) هو جمهور الفقهاء الذين رأوا صحة رجوعه عن إقراره، وتقدم ذكرهم. (٧) تقدم تخريجه.