للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالث: أن تباع بغير شرط مطلقًا.

وتفرع على ذلك اختلاف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على أقوالٍ:

الأوَّل: المنع مطلقًا، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كابن أبي ليلى من التابعين، والثوري من الفقهاء (١).

الثاني: إنْ كان بشرط القطع جاز عند جمهور العلماء، ومنهم: الأئمة الثلاثة: مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)، ووافقهم أبو حنيفة في هذا الرأي، ويجب القطع للحال إلا بإذن البائع (٥).

الثالث: إنْ كان بشرط الترك، فالعقد فاسد باتفاق العلماء (٦)، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد العاقدين، وهو المشتري، ولا يلائم العقد، ولا جرى به التعامل بين الناس.


(١) قال أبو العباس القرطبي: "وعلى مذهب الجمهور، فهل يجوز بيعها قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع - وهو مذهب عامتهم - أو لا يجوز وإن شرطه؟ وهو مروي عن الثوري، وابن أبي ليلى تمسكًا بعموم تلك الأحاديث". انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٤/ ٣٨٩).
(٢) مذهب المالكية: "من باع ثمرةً قبل بدو صلاحها، ولم يشترط القطع، بطل البيع".
يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٦).
(٣) مذهب الشافعية: "يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقًا، وبشرط قطعه". يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٦).
(٤) مذهب الحنابلة: "ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩).
(٥) مذهب الحنفية: "إنْ كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشتري أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير إذن البائع". يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٧٣).
(٦) ذهب إلى ذلك الحنفية قالوا: "لا خلاف … في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح، بشرط الترك". يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٥).
وقال المالكية: "وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها … على التبقية يبطل". يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٣٦٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>