(٢) مذهب المالكية: "من باع ثمرةً قبل بدو صلاحها، ولم يشترط القطع، بطل البيع". يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٦). (٣) مذهب الشافعية: "يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقًا، وبشرط قطعه". يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٦). (٤) مذهب الحنابلة: "ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩). (٥) مذهب الحنفية: "إنْ كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشتري أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير إذن البائع". يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٧٣). (٦) ذهب إلى ذلك الحنفية قالوا: "لا خلاف … في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح، بشرط الترك". يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٥). وقال المالكية: "وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها … على التبقية يبطل". يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٣٦٦). =