للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الصِّرَام" لغةً (١): هو الجذاذ من صَرَمَ الشَّيءَ، أي: قَطَعَه، وَصَرَمَ الرَّجُلَ، أي: قَطْعَ كَلَامَه، وَصَرَمَ النَّخْلَ، أي: جَدَّهُ بالدال المهملة، أو جذَّه بالذال المعجمة (٢)، يقال: جذ النخل، وبدأ في جذاذ النخل حين يستوي ثمره (٣)، ولا يختص بالنخل وحده، لكنه يطلق على النخل أكثر تغليبًا.

والمراد به (٤): قطع الثمرة من أصولها، يعني: فَصَلها عن أصلها بعد نضجها.

ومقصود المؤلف - رحمه الله - أن بيع الثمرة إذا خُلِّقت إما أن يكون قبل جذها أو بعده، وإما أن يكون قد بدا صلاحها أو لم يبدُ.

• قوله: (ثُمَّ إِذَا كَانَ قَبْلَ الصِّرَامِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ أَوْ بَعْدَ أَنْ تُزْهِيَ).

مقصوده: أن بيع الثمرة قبل جذها لا يخرج من أن يكون قبل نضجها أو بعده.

• قوله: (وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بَيْعًا مُطْلَقًا، أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، أَوْ بِشَرْطِ القَطْعِ).

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو من:

الأوَّل: أن تباع بشرط القطع.

الثَّاني: أن وتباع بشرط التبقية، أو الترك.


(١) قال الجوهري: "صرمت الشيء صرمًا، إذا قطعته، وصرمت الرجل صرمًا، إذا قطعت كلامه، والاسم الصرم، وصرم النخل، أي: جده. وأصرم النخل، أي: حان له أن يصرم. واصطرام النخل: اجترامه". انظر: "الصحاح" (٥/ ١٩٦٥).
(٢) قال القاضي عياض: "صرام النخل هو جذاذه". انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٤٢).
(٣) قال ابن منظور: "وجذ الأمر عني يجذه جذا: قطعه، وجذ النخل يجذه جذا وجذاذًا وجذاذًا: صرمه". انظر: "لسان العرب" (٣/ ٤٧٩).
(٤) "جذاذ النخل": قطع ثمرها من رؤوسها. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي (ص ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>