للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمر، وإنما يكون أصفر أو أبيض، وهناك علامات يعرفها أهل الخبرة لكل نوع من أنواع الثمار.

ومن الثمار والنباتات ما لا يعلو على سطح الأرض، مثل: البصل والثوم والجزر؛ فلا يجوز بيعها حال اختفاء رؤوسها في الأرض على قول جمهور العلماء، وهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) ويعدُّون بيعها من بيع الغرر.

وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، والقياس على الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فقالوا: هذا قياس مع وجود فارق؛ لأن الثمرة وإن لم يبدو صلاحها لكن صلاحها متتابع.

أما المالكيَّة، فيُجيزُونَ ذلك، ويرون أن الحاجة تدعو إليه، ويقولون: لا فرق بينه وبين بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها (٤).

• قَوْله: (ثُمَّ إِذَا خُلِّقَتْ لَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصِّرَامِ أَوْ قَبْلَهُ).


= والخربز والقاوون والضميري الاصفرار بالفعل؛ أو التهيؤ للتبطيخ بأن يقرب من الاصفرار".
وقال الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٩): "للخربز نضج كنضج الرطب".
(١) قال الحصكفي في "الدر المختار" (٥/ ٥٢): "ومنه (البيع الفاسد) بيع ما أصله غائب كجزر وفجل، أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد … هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده، فإذا علم جاز، وله خيار الرؤية، وتكفي رؤية البعض عندهما، وعليه الفتوى".
(٢) قال الرملي في "نهاية المحتاج" (٤/ ١٥٠): "لا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض؛ لاستتار مقصودها … ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول".
(٣) قال الحجاوي في "الإقناع" (٢/ ٦٧): "ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط؛ كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته، ويصح بيع ورقه المنتفع به".
(٤) قال الدردير في "الشرح الكبير" (٣/ ١٨٦): "ومغيب الأصل كالجزر والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره، وقلع شيء منه ويرى، فإنه يعرف بذلك، ولا يكون مجهولًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>