وقال الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٩): "للخربز نضج كنضج الرطب". (١) قال الحصكفي في "الدر المختار" (٥/ ٥٢): "ومنه (البيع الفاسد) بيع ما أصله غائب كجزر وفجل، أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد … هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده، فإذا علم جاز، وله خيار الرؤية، وتكفي رؤية البعض عندهما، وعليه الفتوى". (٢) قال الرملي في "نهاية المحتاج" (٤/ ١٥٠): "لا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض؛ لاستتار مقصودها … ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول". (٣) قال الحجاوي في "الإقناع" (٢/ ٦٧): "ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط؛ كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته، ويصح بيع ورقه المنتفع به". (٤) قال الدردير في "الشرح الكبير" (٣/ ١٨٦): "ومغيب الأصل كالجزر والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره، وقلع شيء منه ويرى، فإنه يعرف بذلك، ولا يكون مجهولًا".