للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ، وَمِنْ بَابِ بَيْعِ السِّنِينَ وَالمُعَاوَمَةِ).

وقد مر تعريف بيع السنين، وبيع المعاومة، وذكرنا اختلافهم في تعيين المقصود من بيع حَبَل الحَبَلة، وهو نتاج نتاج الناقة (١).

• قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ المُعَاوَمَةِ" (٢)، وَهِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا).

وقد مرَّ الحديث عنه سابقًا، وها هو المؤلف قد ذكره.

• قَوْله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٣)، وَابْنِ الزُّبَيْرِ (٤) أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الثِّمَارِ سِنِينَ، وَأَمَّا بَيْعُهَا بَعْدَ الصِّرَامِ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ (٥)).


(١) تقدم تعريف هذين النوعين من البيوع، وأقوال أهل العلم عليها.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٦٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٤) عن محمود بن لبيد قال: "كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين"، يعني: ثمره، وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٦٦) عن عروة "أن عمر، كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين"، يعني ثمره، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٧٣) عن سليمان بن يسار: أن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام قالا: "إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها".
(٥) هذا مفهوم من كلام أهل العلم من منعهم البيع إلى الحصاد، لكن خالف المالكية في ذلك فأجازوه:
فقال الحنفية: "لا يجوز البيع إلى الحصاد". يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٨٤).
وقال المالكية: "لا بأس بالبيع إلى الحصاد … لأنه أجل معلوم"، ينظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٥٢٩).
وقال الشافعية: "ويشترط في المؤجل العلم بالأجل لمن يأتي، فلو لم يكن معلومًا لم يصح كإلى الحصاد … " ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ١٩٠).
وقال الحنابلة: "ولا يجوز مجهولًا في ظاهر المذهب .... أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ: أنه لا يجوز لأنه مجهول". يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>