(٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٦٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٤) عن محمود بن لبيد قال: "كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين"، يعني: ثمره، وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٦٦) عن عروة "أن عمر، كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين"، يعني ثمره، وإسناده صحيح. (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٧٣) عن سليمان بن يسار: أن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام قالا: "إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". (٥) هذا مفهوم من كلام أهل العلم من منعهم البيع إلى الحصاد، لكن خالف المالكية في ذلك فأجازوه: فقال الحنفية: "لا يجوز البيع إلى الحصاد". يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٨٤). وقال المالكية: "لا بأس بالبيع إلى الحصاد … لأنه أجل معلوم"، ينظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٥٢٩). وقال الشافعية: "ويشترط في المؤجل العلم بالأجل لمن يأتي، فلو لم يكن معلومًا لم يصح كإلى الحصاد … " ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ١٩٠). وقال الحنابلة: "ولا يجوز مجهولًا في ظاهر المذهب .... أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ: أنه لا يجوز لأنه مجهول". يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٧٣).