للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: صرم النخل أي: جذَّه يعني: جاء عليه جميعًا فقطعه من أصله، وقد مر تعريفه مفصلًا (١).

• قوله: (وَأَمَّا بَيْعُهَا بَعْدَ أَنْ خُلِّقَتْ: فَأَكثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ).

بل بعضهم حكى الإجماع (٢)، وقد فصلنا - كما مرَّ - الخلاف في ذلك، ونقول:

أوَّلًا: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إما أن يكون بشرط القطع، فهذا لا خلاف في جوازه بين العلماء إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والثوري (٣).

ثانيًا: بيعها بشرط التبقية، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" (٤)، فإذا جاءت الجائحة، ونزلت بهذه الثمرة، فلا شك أن المشتري سيتضرر، وذلك بضياع حقه وماله الذي دفعه، ويكون البائع بذلك آكلًا مال غيره بالباطل، ويكون المشتري سببًا في إعانة البائع على أن يأكل حق غيره بالباطل، ولذلك أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لّا أن يسد هذا الباب، وأن يرشد المسلمين إلى ما فيه صلاحهم، ألا وهو أن يتبايعوا الثمار بعد بدو الصلاح، وبدو الصلاح يندر أن تحصل فيه آفةٌ، وإن حصلت آفةٌ - مع قلته - فهي لا تحصل في جميع الثمار.

والرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّن للناس ما فيه الخير لهم، وأرشدهم إلى الأصلح


(١) تقدم تعريفه.
(٢) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٦/ ٢٤): "ثبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار".
(٣) تقدم عزوه قبل.
(٤) أخرجه النسائي (٧/ ٢٦٤) (٤٥٢٦) عن أنسٍ، وأصله في "الصحيحين"، البخاري (٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>