(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢١٩)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع التمر في رؤوس النخل قال: "لا يبيعه حتى يصرمه". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٧٤) عن عكرمة، في الرجل يشتري ثمرة النخل، قال: "لا يبعه حتى يصرمه". (٤) روي مثله عن ابن عباس: "كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه"؛ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٧٣). (٥) قال الحنابلة: "يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جدِّه، على الصحيح من المذهب … وعنه لا يجوز بيعه حتى يجده". يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٧٤). (٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٧٣) قال: "إن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشتري أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير إذن البائع". (٧) مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٠٦) قال: "من باع ثمرةً قبل بدو صلاحها، ولم يشترط القطع، بطل البيع".