للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأنفع لهم، وما يرفع النزاع والخصومات بينهم، لأنه كما سيأتي في تفصيل حديث زيد بن ثابت أنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاس، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ المُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَان، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: "فَإِمَّا لا، فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ" (١).

• قَوْله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ (٣) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ الصِّرَامِ (٤)).

وهذا قول ضعيف يتعارض مع الأحاديث.

قوله: (فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ الجُمْهُورِ: إِنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الصِّرَامِ (٥)).

قول الجمهور على أنه يجوز قبل الصرام، وأبو حنيفة يوافقهم في شطرٍ من قولهم، ولخالفهم في الشطر الآخر؛ فأبو حنيفة (٦) مع الأئمة الثلاثة مالك (٧)


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢١٩)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع التمر في رؤوس النخل قال: "لا يبيعه حتى يصرمه".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٧٤) عن عكرمة، في الرجل يشتري ثمرة النخل، قال: "لا يبعه حتى يصرمه".
(٤) روي مثله عن ابن عباس: "كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه"؛ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٧٣).
(٥) قال الحنابلة: "يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جدِّه، على الصحيح من المذهب … وعنه لا يجوز بيعه حتى يجده". يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٧٤).
(٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٧٣) قال: "إن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشتري أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير إذن البائع".
(٧) مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٠٦) قال: "من باع ثمرةً قبل بدو صلاحها، ولم يشترط القطع، بطل البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>