للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١) وأحمد (٢) في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، لكن اختلف مع الجمهور إذا بيعت الثمرة قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا بغير شرط، فالجمهور يقول بعدم الجواز (٣)، وأبو حنيفة يجوزه (٤).

وردَّ أبو حنيفة ذلك إلى القيد بشرط القطع، والجمهور يقولون: لا يجوز الإطلاق في هذا المقام، فيردونه إلى المنع إلى ما يكون فيه التبقية.

ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط، ويؤيده الحديث: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" (٦).

• قوله: (فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ بَعْدَ أَنْ تُزْهِيَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ، وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بَيْعًا مُطْلَقًا، أَوْ بَيْعًا بِشَرْطِ القَطْعِ، أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، فَأَمَّا بَيْعُهَا قَبْلَ الزَّهْوِ بِشَرْطِ القَطْعِ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ).


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٦)، قال: "يجوز بيع الثمر بعد بدوِّ صلاحه مطلقًا، وبشرط قطعه".
(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩)، "ولا يصح بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٧) قال: "لا يبعه منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط … الإطلاق من غير بيان جذٍّ، ولا تبقية فلا يصح" ..
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩١) قال: "أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع … البيع باطل" ..
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقيةً … لم يصح".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤) قال: "البيع بعد الظهور قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا، أيْ: لا بشرط القطع، ولا بشرط الترك … عندنا يجوز".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وقال: صحيح، عن الحسن بن علي، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>