(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩)، "ولا يصح بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال". (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٧) قال: "لا يبعه منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط … الإطلاق من غير بيان جذٍّ، ولا تبقية فلا يصح" .. ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩١) قال: "أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع … البيع باطل" .. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقيةً … لم يصح". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤) قال: "البيع بعد الظهور قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا، أيْ: لا بشرط القطع، ولا بشرط الترك … عندنا يجوز". (٥) تقدم تخريجه. (٦) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وقال: صحيح، عن الحسن بن علي، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٢).