للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد مرَّ تعريف الزهو أو: "تزهي".

• قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ مَنْعِ ذَلِكَ).

وقد فَصَّلنا المسألة فيما سبق.

• قوله: (وَهِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ).

لعدم قيامها على دليل منطوق أو مفهوم.

• قوله: (وَأَمَّا بَيْعُهَا قَبْلَ الزَّهْوِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ جَوَازِهِ تَخْرِيجًا عَلَى المَذْهَبِ (١)).

وعلة عدم الجواز - كما مر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" (٢)، وقال: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" (٣).

قوله: (وَأَمَّا بَيْعُهَا قَبْلَ الزَّهْوِ مُطْلَقًا).

أي: قبل بدو صلاحها ونضجها بغير شرط، وهذا المختلف فيه بين الجمهور وأبي حنيفة، وقد أورد المؤلف الأقوالَ مختلطةً، وقد بيَّنَّاها مفصلةً فيما سبق.

• قَوْله: (فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ، فَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَاللَّيْث، وَالثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (٤)).

ويعلم من استثنائه الإمام أحمد من جملة جمهور الفقهاء أن ابن رشد


(١) قال التنوخي في "شرحه على متن الرسالة" (٢/ ١٥٠): "خرج اللخمي قولًا في المذهب بجوازه إذا لم ينقد الثمن ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>