للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَطَوُّعٌ (١)، وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ لِكَوْنِهِ فَرْضًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} الآيَةَ [البقرة: ٢١٦]، وَأَمَّا كَوْنُهُ فَرْضًا عَلَى الكِفَايَةِ، أَعْنِي: إِذَا قَامَ بِهِ البَعْضُ سَقَطَ عَنِ البَعْضِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآيَةَ [التوبة: ١٢٢]، وَقَوْلِهِ: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: ٩٥]).

جَاءَ المؤلف بمحلِّ الاستشهاد، أو بجزءٍ منه، والآية هي: {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٥]، وأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يذهب إلى الجهاد في كل موقف، وإنما بقي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعه نفرٌ من أصحابه في المدينة.

وحصل ذلك أيضًا في زمن الخلفاء الراشدين، وفيمن بعدهم من الأئمة.

* قوله: (وَلَمْ يَخْرُجْ قَطُّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلْغَزْوِ إِلَّا وَتَرَكَ بَعْضَ النَّاسِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ، اقْتَضَى ذَلِكَ كَوْنَ هَذِهِ الوَظِيفَةِ فَرْضًا عَلَى الكِفَايَةِ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ. . .).

سيتكلَّم المؤلف عن شروط الجهاد، وهي شروط سبعة يذكرها العلماء وإن اختلفوا في تفصيلها؛ لكنها موضع اتِّفاق بينهم.

* قوله: (فَهُمُ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ).

الجهاد له شروط سبعة ذَكَرها العلماء في كُتُبهم، وأولها الإسلام، ثم


(١) الصواب: "عبيد اللَّه بن الحسن العنبري أحد الفقهاء والمحدثين".
يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٤) حيث قال: "وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا مَنْ كُفِيَ مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) اللَّه بن الحسن، فإنه قال: هو تطوُّع". وانظر: "نوادر الفقهاء" للجوهري (١/ ١٦١، ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>