للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا النوع من العبادات تجوز فيه النيابة، فيجوز للإنسان أن ينيب غيره في أداء الزكاة لتفريقها، وفي الحجِّ إذا لم يكن مطيقًا مستطيعًا لأداء الحج ببدنه، لكن لو كان قادرًا ببدنه وبماله فليس له أن ينيب.

قوله: (وَتَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الخُصُومَةِ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ) (١).

يعني: تجوز الوكالة في الأمور التي فيها خصومات، فيوكِّل الإنسانُ مَن يحلُّ محله في الخصومات على الإقرار، عند الإمام مالك، ووافقه فيه الإمام أحمد (٢).


= الشرع أنوأع ثلاثة .... وأما المشتملة على البدن والمال - وهي الحج - فلا يجوز فيها النيابة عند القدرة، ويجوز عند العجز".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥٤٣) حيث قال: "اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز، وأما القادر فلا يقبلان اتفاقًا".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " (فلا يصح في عبادة)؛ لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار بإتعاب النفس، وذلك لا يحصل بالتوكيل (إلا الحج) والعمرة عند العجز".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢) حيث قال: " (فإن كان مريضًا لا يرجى برؤه، أو شيخًا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفي)، وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزًا عنه لمانع ميئوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضو الخلق، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالًا يستنيبه به، لزمه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي ".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٧٩) حيث قال: " (ولا له)، أي: الوكيل حينئذٍ (عزل نفسه) إلا لعذر وحلف في كسفر كذا يظهر ومفهوم حينئذٍ أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك للموكل عزله قبل ذلك (ولا الإقرار)، أي: ليس للوكيل الإقرار عن موكله (إن لم يفوض له) في التوكيل بأن يوكله وكالة مفوضة (أو يجعل له) الإقرار عند عقد الوكالة فله الإقرار ويلزمه ما أقر به عنه فيهما إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه وكان الإقرار من نوع الخصومة".
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٤٣٨) حيث قال: " (وتصح) الوكالة … (وإقرار)؛ لأنه قول يلزم به الموكل مال، أشبه الضمان، وصفته أن يقول: وكلتك =

<<  <  ج: ص:  >  >>