للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (١): "لَا تَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ، وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ وَالأَيْمَانِ").

وهو قول أبي حنيفة أيضًا (٢)، وشبَّه الإقرار بالشهادة؛ لأن الشهادةَ متَّفق على عدم جواز النيابة فيها، وهو قول الشافعي وأحمد.

قوله: (وَتَجُوزُ الوَكَالَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ العُقُوبَاتِ عِنْدَ مَالِكٍ (٣)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَعَ الحُضُورِ قَوْلَانِ).

وتجوز كذلك عند الشافعيِّ (٤) وأحمد (٥)؛ لورود النصِّ بجوازها،


= في الإقرار، فلو قال: أقر عني؛ لم يكن ذلك وكالة. ذكره المجد. ويصح في تفسيره بالمجهول بأن يقول له: وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو بشيء، ويرجع في تفسيره إلى الموكل. نقله المجد في "الهداية" عن الأصحاب ".
(١) وهو الأصح عندهم.
يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥) حيث قال: " (لا في إقرار) كوكلتك لتقر عني لفلان بكذا (في الأصح)؛ لأنه إخبار عن حق فلم يقبل التوكيل كالشهادة نعم يكون به مقرًّا لإشعاره بثبوت الحق عليه فإنه لا يأمر غيره بأن يخبر عنه بشيء إلا وهو ثابت ".
(٢) ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٢) حيث قال: "فنقول: لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين، والعين، وسائر الحقوق، برضا الخصم، حتى يلزم الخصم جواب التوكيل " … (وأما) التوكيل بالإقرار: فذكر في الأصل، أنه يجوز.
(٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ٥) حيث قال: "ويجوز التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات وفي الخصومات في الإقرار والإنكار برضى الخصم وبغير رضاه في حضور المستحق وغيبته ".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٢٣٨) حيث قال: " (ويصح) التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف) كسائر الحقوق، .. تنبيه قد يفهم كلامه المنع في حدود الله تعالى وليس مرادًا، بل يجوز للإمام لما في "الصحيحين" .. وفي غيرهما: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وكذا من السيد في حدِّ رقيقه، وإنما يمتنع إثباتها لبنائها على الدرء".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٥) حيث قال: " (ويصح) التوكيل (في إثبات الحدود، و) في (استيفائها) ممن وجبت عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه؛ فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>