للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحديث الوارد في "الصحيحين" أنه - صلى الله عليه وسلم - أناب أحدَ أصحابه في استيفاء حدِّ الرجم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: "وَاغْدُ يَا أُنَيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (١).

قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الوَكالَةَ تَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ اخْتَلَفُوا فِي مُطْلَقِ الوَكالَةِ عَلَى الخُصُومَةِ هَلْ يَتَضَمَّنُ الإِقْرَارَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): "لَا يَتَضَمَّنُ ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): "يَتَضَمَّنُ ").

ووافق مالكًا فيه الشافعيُّ (٤) وأحمدُ (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٣٧٨) قال: " (و) جاز توكيل (واحد) لا أكثر إلا برضا الخصم (في خصومة، وإن كره خصمه) إلا لعداوة كما سيأتي له وأما في غير الخصومة فيجوز أكثر من واحد كما يأتي (لا إن قاعد) الموكل (خصمه) عند حاكم وانعقدت المقالات بينهما (كثلاث) من المجالس ولو في يوم واحد فليس له حينئذٍ أن يوكل من يخاصم عنه لما فيه من الإعنات وكثرة الشر (إلا لعذر) من مرض أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو ذلك لا إن حلف لغير موجب ".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٢) قال: "لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين، والعين، وسائر الحقوق، برضا الخصم، حتى يلزم الخصم جواب التوكيل … فدل على الجواز برضا الخصم، واختلف في جوازه بغير رضا الخصم، قال أبو حنيفة -عليه الرحمة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفر. وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز في الأحوال كلها".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤ - ٢٥) قال: " (و) في (الدعوى) بنحو مال أو عقوبة لغير الله (والجواب) وإن كره الخصم وينعزل وكيل المدعي بإقراره بقبض موكله أو إبرائه، ولو قال وكيل الخصم: إن موكله أقر بالمدعى به انعزل، وتعديله لبينة المدعي غير مقبول، وتقبل شهادته على موكله مطلقًا، وله فيما لم يوكل فيه وفيما وكل فيه إن انعزل قبل خوضه في الخصومة، ويلزمه إقامة بينة بوكالته عند عدم تصديق الخصم له وتسمع وإن لم تتقدم دعوى حضر الخصم أو غاب فإن صدق الخصم عليها جاز له الامتناع من التسليم حتى يثبتها".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٣) قال: " (ولو) كان التوكيل في خصومة (بغير رضا الخصم، حتى في صلح وإقرار) فيصح التوكيل فيهما، كغيرهما وصفة التوكيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>