للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَمْنُوعًا بِالشَّرْعِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ، فَلَا يَصِحُّ تَوْكيلُ الصَّبِيِّ وَلَا المَجْنُوفي وَلَا المَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (١) عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ).

الوكيل قائمٌ مقام الأصيل (المُوكِّل) فالأصل أنه لا يملك أكثر مما كان يملك موكله؛ فما كان الأصيل ممنوعًا منه -ككون المجنون أو الصبي أو المرأة وليًّا في نكاح-، لا يجوز بالأولى أن يُوكِّل فيه.

قوله: (أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢) فَلَا بِمُبَاشَرَةٍ وَلَا بِوَاسِطَةٍ (٣): أَيْ بِأَنْ تُوَكلَ هِيَ مَنْ يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ وَيَجُوزُ عَنْ مَالِكٍ بِالوَاسِطَةِ الذَّكَرِ (٤)).

فلا يجوز عند الشافعية أن تكون المرأة وكيلة في النكاح.

وأما عند مالك؛ فإذا زوَّجت عبدها أو يتيمها -لا أمتها- أن إليها


(١) يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ١٣٤). حيث قال: "شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه يملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للرملي (٥/ ١٦). حيث قال: " (و) لا توكيل (المرأة) لغيرها في النكاح؛ لأنها لا تباشره ولا يرد صحة إذنها لوليها بلفظ الوكالة لانتفاء كونه وكالة حقيقة، وإنما هو متضمن للإذن ".
(٣) حتى إنهم لا يرون توكيلها في الإيجاب أو القبول. يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للرملي (٥/ ١٩). حيث قال: " (وكذا المرأة والمحرم) بضم الميم (في) عقد (النكاح) الجابًا وقبولًا لسلب عبارتهما فيه ".
(٤) هذه المسألة محل خلاف عند المالكية، وقد بينه مفصلًا ابن عبد البر. يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨). حيث قال: "ولم يختلف قوله في المرأة أنه لا يجوز لها مباشرة العقد على أمتها، ولا على يتيمة إن كانت وصيًّا. واختلف قوله في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها؛ فروي عنه أنه قال: إذا كانت المرأة وصيًّا باشرت عقد نكاح يتيمها دون يتيمتها، وكذلك لها أن تباشر عقد نكاح عبدها دون أمتها، وإنما لا تعقد على من لا يعقد على نفسه يومًا ما. وتحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه أن إليها إذا كانت وصيًّا اختيار الأزواج، ولها أن تفرض الصداق ثم يعقد النكاح أولياؤها أو السلطان وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>