للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المشهور عند المالكية، لكن الشافعية والمالكية (١) يذهبون إلى أن الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فيها دلالة على أن السبي إنما هو يفسخ النكاح ويُنهيه؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} فيدخلن في المحرمات {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والمراد بهن السبايا فإنه بذلك ينفسخ نكاحهن. هكذا يقولون.

والحنفية والحنابلة يقولون (٢): إن النكاح كالعتق تمامًا، فكما أن العتق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يؤدي إلى انقطاعه.

ثم يقولون: إن الآية عامة وقد خص منها المملوكات المتزوجات في دار الإسلام، كذلك يقاس عليهن الزوج والزوجة إذا أسلما معًا.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ، هَلْ يَهْدِمُ أَوْ لَا يَهْدِمُ: هُوَ تَرَدُّدُ المُسْتَرَقِّينَ الَّذِينَ أَمِنُوا مِنَ القَتْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ الذِّمِّيِّينَ أَهْلِ العَهْدِ؛ وَبَيْنَ الكَافِرَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، أَوِ المُسْتَأْجَرَةِ مِنْ كَافِرٍ).

لأنه معلوم أن الذميين لا تسبى نساؤهم، والمقصود بذلك المعاهَد؛ فالمعاهدون لا يدخلون ضمن ذلك.

* قوله: (وَأَمَّا تَفْرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ أَنْ يُسْبَيَا مَعًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسْبَى أَحَدُهُمَا؛ فَلِأَنَّ المُؤَثِّرَ عِنْدَهُ فِي الإِحْلَالِ هُوَ اخْتِلَافُ الدَّارِ بِهِمَا لَا الرِّقّ، وَالمُؤَثِّرَ فِي الأَحْلَالِ عِنْدَ غَيْرِهِ هُوَ الرِّقُّ).

والتعليل الآخر: أن الوق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يقطع استدامته، وقاسوا ذلك على المتزوجة في دار الإسلام؛ لأنها خصت من الآية: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فيلحق بها أيضًا.


(١) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة، والشارح يناقش أدلتهم.
(٢) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة، والشارح يناقش أدلتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>