(٢) يُنظر: "الهداية"، للكلوذاني (ص ٢١٠)؛ حيث قال: "إن سبي أحدهما واسترق، فقال شيخنا: ينفسخ النكاح". (٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ٥٧)؛ حيث قال: "وإن سبيت المرأة وحدها؛ أي: دون زوجها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها … وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاحه؛ لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٩/ ٢٥١ - ٢٥٢)؛ حيث قال: "وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما". (٥) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٣٩)؛ حيث قال: "إذا سبي الزوجان معًا، فأحد قولي مالك: إنهما على نكاحهما … وقال ابن القاسم في الرواية الأخرى عند مالك: إن السبي يهدم النكاح، سبيا جميعًا أو مفترقين. وقال في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج، انفسخ النكاح وحلت لمالكها؛ إذ لا عهد لزوجها".