للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أجاز هو أبو حنيفة وخالفه الجمهور (١) ودليلهم: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.

* قوله: (وَهُنَا أَيْضًا سَبَبٌ آخَرُ لاخْتِلَافِهِمْ: وَهُوَ مُعَارَضَةُ دَلِيلِ الخِطَابِ لِلْقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء؛ ٢٥] يُوجِبُ أَلَّا يَجُوزَ نِكَاحُ الأَمَةِ الغَيْرِ مُؤْمِنَةٍ بِدَلِيلِ الخِطَابِ).

يعني: المؤلف يضعف استدلال أبي حنيفة بالمفهوم المخالف.

* قوله: (وَقِيَاسُهَا عَلَى الحُرَّةِ يُوجِبُ ذَلِكَ، وَالقِيَاسُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ يَجُوزُ فِيهِ النِّكَاحُ بِالتَّزْوِبجِ، وَيَجُوزُ فِيهِ النِّكَاحُ بِمِلْكِ اليَمِينِ أَصْلُهُ المُسْلِمَاتُ. وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الأَمَةِ المُسْلِمَةِ بِالتَّزْوِبجِ إِلَّا بِشَرْطٍ فَأَحْرَى أَلَّا يُجَوَّزَ نِكَاحُ الأَمَةِ الكِتَابِيَّةِ بِالتَّزْوِيجِ).

من أدلة الجمهور: إذا كانت الأمة المسلمة لا تُتزوج إلا بالشرطين وهو أن يجد طولًا وأن يخشى العنت؛ فكيف يتزوج الأمة الكتابية والآية صريحة: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى إِحْلَالِهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]، وَلإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ السَّبْيَ يُحِلُّ المَسْبِيَّةَ الغَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ).

ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}؛ فالآيتان صريحتان، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءت مبيِّنة.

* قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي المُتَزَوِّجَةِ هَلْ يَهْدِمُ السَّبْيُ نِكَاحَهَا؛ وَإِنْ هَدَمَ فَمَتَى يَهْدِمُ؟).


(١) تقدَّم قريبًا ذكر مذاهبهم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>