للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُنْكِح، فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١)).

فإذا عقد المُحْرِم نكاحًا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحدٌ نكاحًا لمُحْرِم أو على مُحْرمة، فالنِّكاحُ فاسدٌ.

وحاصل الأمر: أنَّ المُحرم إذا تزوَّج لنفسه، أو عقد النكاح لغيره، ككونه وليًّا أو وكيلًا، فإنَّه لا يصح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِح المُحْرم، ولا يُنْكَح، ولا يخطُب" (٢).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).

قال أبو حنيفة: يجوز لهذا المُحْرم الزواج، كما لو أنَّه اشترى الجاريةَ للوطء، فإنَّه يجوز له ذلك.

ويُجابُ على هذا القياس:

بأنَّه قياسٌ في مُقابلة النَّص، وكلُّ ما كان في مقابلة النَّصِّ، فهو فاسدُ الاعتبار.

وظاهرُ النهي: عدمُ الفرق من تزويج غيره بالولاية الخاصة والعامة؛ كالسلطان والقاضي.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ النَّقْلِ فِي هَذَا البَابِ، فَمِنْهَا: حَدِيثُ


= ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه لم يصح نصًّا تعمده أو لا".
(١) يُنظر: "مختصر خلافيات البيهقي" (٣/ ١٨٦)، حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر".
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٦)؛ حيث قال: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>