للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" (١)، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتُ النَّقْلِ خَرَّجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ، وَعَارَضَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنْ مَيْمُونَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ" (٢)).

اختلفوا في تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونةَ، والأكثرون على أنَّه تزوجها حلالًا عام عُمْرة القضاء، وظَهَر أمرُ تزويجها وهو مُحْرِم، ثم بنى بها وهو حلال.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَتْ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ شَتَّى، مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ (٣)، وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَهُوَ مَوْلَاهَا (٤)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ (٥). وَرَوَى مَالِكٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَعَ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِم، وَلَا يُنْكَح، وَلَا يَخْطُبُ" (٦)، فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَنْكِحُ المُحْرِم، وَلَا يُنْكِح، وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ بِأَنْ حَمَلَ النَّهْيَ الوَارِدَ فِي ذَلِكَ عَلَى الكَرَاهِيَةِ قَالَ: يَنْكِحُ وَيُنْكِح، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَارُضِ الفِعْلِ وَالقَوْلِ، وَالوَجْهُ الجَمْع، أَوْ تَغْلِيبُ القَوْلِ).

قالوا: إنَّ حديث ابن عباس هو عبارة عن حكاية فعل، ومثل هذا


(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠/ ٤٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٤١١/ ٤٨) وغيره.
(٣) أخرجه الترمذي (٨٤١) وغيره عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما". وصحح الألباني شطره الأول في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٨) عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج".
(٥) أخرجه مسلم (١٤١١/ ٤٨) وغيره.
(٦) الحديث أخرجه مسلم (١٤٠٩/ ٤١) وغيره من طريق مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>