للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ إِلَى ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ).

المؤلِّف لم يذكر صاحب القول وإنما هو سماه طائفة، وهذا معروف أنه للإمام شهر بن حوشب هو الذي قال بذلك، ونَقَل بسَنَدِه عنه ابن أبي شيبة في مُصَنَّفِه (١)، قال: في العشر شاة وفي العشرين شاتان وفي الثلاثين تبيع، وبذلك يكون قد انفرد عن جمهور العلماء بهذا القول.

* قوله: (وَقِيلَ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ، إِذَا جَاوَزَتْ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ).

يُشير إلى قول الزُّهري (٢)، وسعيد بن المُسيب (٣)، فمن العلماء من يرى أنَّ زكاة البقر كزكاة الإبل، وقد مرَّ فيما مضى أنه يجب في خمسٍ من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فهؤلاء يقولون: بأنَّ زكاة البقر كزكاة الإبل، لا تختلف عنها، لكنه بالنسبة للإبل يُنظَر للسِّنِّ، أما


(١) يُنظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٣٣) وفيه: "عن شهر بن حوشب، قال: في كل عشرة من البقر شاة، وفي كل عشرين شاتان، وفي كل ثلاثين تبيع".
(٢) يُنظر: "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (٤/ ٢٤) وفيه: "قال الزهري: فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى".
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٤/ ٩٠) وفيه: "عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة وآخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل، في كل خمس شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة، فإذ زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>