(٢) يُنظر: "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (٤/ ٢٤) وفيه: "قال الزهري: فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى". (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٤/ ٩٠) وفيه: "عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة وآخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل، في كل خمس شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة، فإذ زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة".