للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة للبقر فلا اعتبار بالسن، فلا يُقال بنت مخاض، ولا يقال حقة، ولا بنت لبون، وإنما يُقتصر بأنَّ في الخمس شاة وهكذا.

ووجهة هؤلاء الذين قالوا بهذا القول: أنَّ البقر لا تختلف عن الإبل قياسًا على ما يحصل في الهَدي، فإنَّ البقرة تكفي عن سبعٍ كالحال بالبدنة، فهي تساويها في هذا الحكم، وقالوا: إنَّ في كتاب عُمَر -رضي اللَّه عنه- الذي كتبه في الزكاة، فيه: أن زكاة البقر كزكاة الإبل (١)، وقالوا: إن ذلك نُقِل عن جابر بن عبد اللَّه (٢).

وقالوا: ولأنَّ ذلك قد نُقِلَ عن الزُهري، والزهري من أعرف الناس بالحديث وقد لَقِيَ بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أما جمهور العلماء فإنهم يقولون في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مُسِنة إلى ستين ففيها تبيعان، وفي السبعين تبيع ومُسِنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاث أتبعة، وفي المائة مسنة وتبيعان، وهكذا، إلى أنْ يأتي الأمر إلى أنه في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويستدلون على ما ذهبوا إليه - من أنَّ نصاب البقر يبدأ بالثلاثين، وأن الواجب بداية تبيع أو تبيعة، بحديث مسروق عن معاذ قال: (بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا، أو تبيعة، وفي بعض الروايات: جذعٌ، أو جذعة ومن أربعين مسنة) (٣).

قالوا: فهذا نص ثابت فينبغي الوقوف عنده.

ويشهد له أيضًا حديث عمرو بن حزم أو الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم "أنَّ في كل ثلاثين بقرة تبيعًا، وفي كل


(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (٤/ ٢٤) وفيه: "عن جابر بن عبد اللَّه: في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه".
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>