للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو القول الأول - وحجته ظاهرة - فهو يرث بالسببين، ويبقى لابن العم الذي ليس بأخ لأم سببًا يرث به.

قال ابن رشد: (٤/ ١٣٦): "وقال قوم: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب؛ لأنه قد أدلى بسببين. وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود، ومن الفقهاء داود، وأبو ثور، والطبري، وهو قول الحسن وعطاء.

والقول الأول أقرب، فإن ثبوت إرث ابن العم - الذي ليس بأخ لأم - هو الأصل، وكون الآخر، يجعله صاحب فرض يرث به مع التعصيب، لا أنه يستقل بالميراث.

• قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ يَأْخُذُ سُدُسَهُ بِالْأُخُوَّةِ وَبَقِيّتهُ بِالتَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْلَى بِسَبَبَيْنِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ (١)، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: دَاوُدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ (٢)).

وهذا قول ضعيف في نظري؛ لأنه أخذ ما يتعلق بقرابته وما تميز به عن الآخر، فلا وجه لأخذه المال كله.

* * *


= أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقي بينهما نصفين هذا قول جمهور الفقهاء".
(١) "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٥١) قال: "اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم؛ فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦١، ٣٦٢) قال: "وإن كان أحد ابني العم أخًا لأم فإن العلماء فد اختلفوا في ذلك على قولين؛ أحدهما: أن لابن العم الذي هو أخ الأم المال كله؛ سدس منه بالفريضة والباقي بالتعصيب لأنه أدلى بقرابتين. وممن قال بهذا … وعطاء والحسن .. والنخعي، وإليه ذهب أبو ثور وداود والطبري".

<<  <  ج: ص:  >  >>