(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١١٥) قال: "فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضًا بالأم والباقي بينهما بالتعصيب، وبه قال علي وزيد - رضي الله عنهما -، وهو الظاهر من قول عمر وقول أبي حنيفة ومالك والفقهاء". وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٩/ ٧٣). (٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" للعبادي (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧) قال: (قوله ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان)؛ لأن له قرابتين من جهتين. (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٥١ - ٤٥٣) قال: "اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم. فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث ..... وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما .... وبه قال سفيان الثوري". (٥) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٢١/ ٣٩٩ - ٤٠٠) قال: "واختلفوا في ابني عم أحدهما أخ لأم، … وكان علي وزيد وابن عباس يعطون للأخ فرضه، ويقسمون الباقي بينهما". وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٥٢). (٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٨٣ - ٣٨٤) قال: "مسألة قال: وإذا كانا ابنا عم، =