للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَحْجُبُ بَنُو الْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ بَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْبَنَاتِ وَبَنَاتُ الْبَنِينَ يَحْجُبْنَ الْإِخْوَةَ لِلأمِّ).

لأنهم لا يرثون إلا كلالة، والكلالة: من لا له أب، ولا ولد.

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأمِّ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيّ (٤): لِلأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ أَخٌ لِأمٍّ وَهُوَ فِي بَاقِي الْمَالِ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الْآخَرِ عَصَبَةٌ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَزيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٥).

وهو قول غيرهم من الصحابة أيضًا، وبه قال أحمد (٦) -رحمه الله -.


(١) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٥٤) قال: "وكذلك الأخ للأم يكون ابن عم عند الثلاثة وفافًا لزيد وعلي - رضي الله عنهما - فإن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم ورث الأخ للأم السدس واقتسما الباقي بالتعصيب عند علي وزيد والثلاثة". وانظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٦٨٩).
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١١٥) قال: "فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضًا بالأم والباقي بينهما بالتعصيب، وبه قال علي وزيد - رضي الله عنهما -، وهو الظاهر من قول عمر وقول أبي حنيفة ومالك والفقهاء". وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٩/ ٧٣).
(٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" للعبادي (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧) قال: (قوله ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان)؛ لأن له قرابتين من جهتين.
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٥١ - ٤٥٣) قال: "اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم. فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث ..... وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما .... وبه قال سفيان الثوري".
(٥) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٢١/ ٣٩٩ - ٤٠٠) قال: "واختلفوا في ابني عم أحدهما أخ لأم، … وكان علي وزيد وابن عباس يعطون للأخ فرضه، ويقسمون الباقي بينهما". وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٥٢).
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٨٣ - ٣٨٤) قال: "مسألة قال: وإذا كانا ابنا عم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>