للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن يجاب عنه: بما جاء في رواية أبي داود (١): أن بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فمات وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قتل المرأة به، إذن فالقتل بالسم كالقتل بغيره، ويقتص من فاعله، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨]، وهذا قتيل فينبغي أن يؤخذ حقه، قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]، وقد جاءت السنة بقتل المرأة اليهودية، كما في رواية أبي داود سالفة الذكر.

- قوله:


(١) أخرجه أبو داود (٤٥١١)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود" (٤٥١١): حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>