(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وحسنه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٤٢٧). (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٦٥) حيث قال: "قال مالك: زكاة الفطر واجبة، قال: وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق". (٣) لم أقف على مَنْ نَسَبه لابن الماجشون، والأكثرون أطلقوا ذلك من غير نسبة. يُنظر: "شرح متن الرسالة" لابن ناجي التنوخي (٢/ ٤٣١) حيث قال: "وزكاة الفطر سُنَّة فَرَضها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . أراد الشيخ بقوله: "فرضها": قدَّرها، فلا تناقض في كلامه. وقول ابن عبد البَر: قول الشيخ أبي محمد: سنة فَرَضها رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تمريض للسُّنَّة ضعيف لما قد قدَّمناه، وما ذكر من أن حكمها السُّنَّة عزاه ابن عبد البَر لبعض أصحاب مَالِكٍ، وعزَاه ابن رشد لبعض أصحابنا، وذكره بَعْضهم عن مَالِكٍ". وَاسْتَبْعدَه الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (١/ ٥٠٤) حيث قال: "قوله: وحمل الفرض على التقدير، كَمَا هو قول مَنْ قال: "إن زكاة الفطر سنة"، وقوله =