(١) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٢٩١) قال: "زكاة الفطر: هي واجبة. وقال ابن اللبان من أصحابنا: غير واجبة. قلت: قول ابن اللبان شاذ منكر، بل غلط صريح". (٢) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٧) حيث قال: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"، ويُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٦١). (٣) المراد بالنسخ هنا رفع الوجوب، وبقاؤه على الندب، ولذلك سوَّى النوويُّ بينهما وبين مَنْ قال بالنيَّة، حيث قال "المجموع" (٦/ ١٠٤): "وحكى صاحب البيان وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة، قالوا: وهو قول الأصم وابن علية"، والفارق بينهما أن ممَّن قالوا بالسنية من أصحاب مالك وغيرهم مرادهم أن زكاة الفطر شُرعَت ابتداءً وحكمها الندب بخلاف ابن عُلَية والأصم، فمرادُهُم أنها أول ما شُرعَت كانت واجبةً، ثم نُسِخَ حكمها إلى الندب، واللَّه أعلم. (٤) قَالَ الشَّوْكَانيُّ في "السيل الجرار" (ص ٢٦٦): "وقَدْ نقل ابن المنذر وغيره الإجماع =