للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذان دائمًا قولهما ضعيف لا يعتدُّ بِهِما في مسألة الإجماع والخلاف (١)، ولذَلكَ حكَى ابن المنذر الإجماعَ على أن زكاةَ الفطر واجبة (٢)؛ لأنه ممَّن يرى أنَّه لا يُعْتد بخلاف هذين الرجلين (٣).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ).

ولا شكَّ أن الأحاديث والآثار الصحيحة نصت على أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عمر (٤)، وَفِي حديث عبد اللَّه بن عَبَّاس (٥) -رضي اللَّه عنهما-، وَكَذَلك أيضًا ما جَاءَ في حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ الذي ذكر فيه قال: "كنَّا نخرج زكاة الفطر على عَهْد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٦).

وَفِي رِوَايةٍ: وفينا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من طعام (٧). وبعض العلماء فسره بالبُرِّ، وبعضهم (٨) أطلق: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ،


= على وجوب صدقة الفطر، قال في "الفتح": وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها نسخ. انتهى. ولا يخفاك أنهما ليسا ممن يتكلم في النسخ"، ويُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٨).
(١) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٧/ ١٤١) حيث قال: "ورُوِيَ عن عبد الرحمن الأصم والقاشاني وإسماعيل ابن علية، وبَعْض المتكلمين. . . ولا اعتبار بخلافهم أيضًا؛ لأنهم لَيْسوا من أهل الصنعة"، وانظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٠٤).
(٢) تقدم بيانه.
(٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٠٤) حيث قال: "قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وُجُوب صدقة الفطر. . . وهذا يدلُّ على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم، وإنْ كان الأصم لا يعتدُّ به في الإجماع".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
(٧) أخرجه مسلم (٩٨٥).
(٨) ممَّن أطلق ذلك الحنفية، انظر: "البناية"، للعيني (٣/ ٤٩٥)، وفيه قال: "والطعام يُطْلق على كل ما مأكول، وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة بدليل ما ساقه عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>