(١) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٧/ ١٤١) حيث قال: "ورُوِيَ عن عبد الرحمن الأصم والقاشاني وإسماعيل ابن علية، وبَعْض المتكلمين. . . ولا اعتبار بخلافهم أيضًا؛ لأنهم لَيْسوا من أهل الصنعة"، وانظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٠٤). (٢) تقدم بيانه. (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٠٤) حيث قال: "قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وُجُوب صدقة الفطر. . . وهذا يدلُّ على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم، وإنْ كان الأصم لا يعتدُّ به في الإجماع". (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه. (٦) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥). (٧) أخرجه مسلم (٩٨٥). (٨) ممَّن أطلق ذلك الحنفية، انظر: "البناية"، للعيني (٣/ ٤٩٥)، وفيه قال: "والطعام يُطْلق على كل ما مأكول، وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة بدليل ما ساقه عند =