للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب (١).

وَهُوَ أيضًا حديث متفق عليه كحديث عبد اللَّه بن عمر، ولابن عمر أيضًا حديث آخر جاء فيه أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَر بصدقة الفطر صَاعًا من تَمْرٍ، أَوْ صاعًا من شعيرٍ، وأمر أن تُؤدَّى قبل خروج النَّاس للصَّلاة (٢)، ولذلك هو وقت فضيلتها كما سيأتي.

إذًا، الأَحَاديثُ الَّتي وَرَدتْ في ذَلكَ ليست على درجةٍ واحدةٍ، فالأَحَاديث الصحيحة الكثيرة المسلمة تدلُّ على وجوب زَكَاة الفطر، وقَدْ ورد في ذلك حَديثٌ سيشير إليه المؤلف يُفْهَم منه أن الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر، فلمَّا نزل الأمر بوجوب الزكاة، لم يرد نهيٌ ولا أمرٌ بإخراجها، بمَعْنى أنه سكت عنها، وسنُنبِّه على ذلك عند الكَلام على الحديث إن شاء اللَّه.


= البخاريِّ عن أَبي سَعِيدٍ قال: "كنا نخرج في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفطر صاعًا من الطعام"، قال أبو سعيد -رضي اللَّه عنه-: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
وَممن قيَّده بالبُرِّ المالكية والشافعية. انظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٤/ ٣٣٧، ٣٣٨)، وفيه قال: "فقيل: إن الطعام المذكور عني به البُر. قال ابن المواز: وكان الصحابة يسمون القمح الطعام".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٣/ ٣٢١)، وفيه قال: "صاعًا من طعام؛ أي: بر".
وَفِي "حاشية الجمل على شرح المنهج" (٢/ ٢٧٣)، قال: " (فوله: من طعام)، أي: بر؛ لأن الطعامَ هو البُر في عُرْف أهل الحجاز".
وعند الحنابلة الوجهان، انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ٥٣٤)، وفيه قال: "صاعًا من طعام"، والطعام قد يكون برًّا أو شعيرًا، أو ما دخل فيه الكيل، ويجاب بأنه قد جاء "صاعًا من بر" مكان "طعام"، فدل على أن المراد بالطعام البُر".
(١) قَالَ ابن الجارود في "المنتقى" (٢/ ١٨٧): "وقوله: صاعًا من طعام: والطعام في كلام العرب واقع على كل ما يتطعم، ولكنه في عُرْف الاستعمال واقع على قوت الناس من البُر".
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>