(٢) قال الشيرازي في "اللمع في أصول الفقه" (ص ٢٣): "والواجب والفرض والمكتوبة واحدٌ، وهو ما يعلق العقاب بتَرْكه"، ويُنظر: "المستصفى" للغزالي (ص ٥٣). (٣) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١٠/ ٤١٤): "الفرض غير الواجب عندنا، إذ الفرض ما يثبت بدليلٍ قطعيٍّ، والواجب ما ثبت بدليل ظني". (٤) أخرجه مسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيدٍ الخدري، قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيب"، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا مُعَاوية بن أبي سفيان حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناس =