للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أيضًا ورد في الأقط، والأقط: النماء الذي من اللبن المخيض الذي يطبخ (١)، ثم يستخرج هذا الأقط، وهو معروفٌ أيضًا ويَكْثر عند أهل البادية، وأَصْبحَ الآن معروفًا منتشرًا في المُدُن، وَكَذلك الزبيب، والزبيب: الذي هو أصله العنب.

* قوله: (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ").

وَفِي رِوَايةٍ أُخرى للبخاريِّ: "وَعَلى الصغير والكبير" (٢).

إذًا، هَذَا نصٌّ بأنَّ زكاةَ الفطر فُرضَتْ على الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد دون تفريقٍ، ثم قيد ذلك بقوله: "من المسلمين"، فهل لهذا القيد مدلول؟

نَعمْ، جمهور العلماء يتمسَّكون بذلك، ويقولون: إنَّ زكاة الفطر لا تَجب على الكافر (٣)، وبعضهم لا يرى أنَّ هَذَا القيد ملزمٌ، كما سيأتي


= على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: "إني أرى أن مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر"، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيدٍ: "فأما أنا، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدًا ما عشت"، وهو عند البخاري (١٥٠٨) مختصرًا.
(١) "أقط": واحدة الأقط: أقطة، وهو يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل"، يُنظر: "العين" للفراهيدي (٥/ ١٩٤)، و"تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ١٨٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مما يُشْترط لوجوب أدائها زكاة الفطر الإسلام، وهذا عند جمهور الفقهاء، وفي الصحيح من مذهب الشافعية أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين، وعند الحنابلة لا تصح منه، لكن يُسْتثنى منه ما إذا هَلَّ شوال على عبد مسلم لكافر.
في مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٢/ ٣٥٩) حيث قال: "ولا تجب على الكافر".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "ومُقْتضى المذهب عدم وجوبها على الكفار".
وَفِي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٢) حيث قال: "ولا فطرة على كافرٍ إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح". =

<<  <  ج: ص:  >  >>