(١) "أقط": واحدة الأقط: أقطة، وهو يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل"، يُنظر: "العين" للفراهيدي (٥/ ١٩٤)، و"تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ١٨٩). (٢) سبق تخريجه. (٣) مما يُشْترط لوجوب أدائها زكاة الفطر الإسلام، وهذا عند جمهور الفقهاء، وفي الصحيح من مذهب الشافعية أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين، وعند الحنابلة لا تصح منه، لكن يُسْتثنى منه ما إذا هَلَّ شوال على عبد مسلم لكافر. في مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٢/ ٣٥٩) حيث قال: "ولا تجب على الكافر". وفي مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "ومُقْتضى المذهب عدم وجوبها على الكفار". وَفِي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٢) حيث قال: "ولا فطرة على كافرٍ إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح". =