للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا بأن هذا القيد لم يَرِدْ في جميع روايات نافعٍ عن ابن عمر، وكذلك أيضًا جاء أثر عبد اللَّه بن عمر أنه كان يخرج الزكاة عن عَبيدِهِ الكفار (١).

* قوله: (وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي الوُجُوبَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُقَلِّدُ الصَّاحِبَ فِي فَهْمِ الوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ مِنْ أَمْرِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- إِذَا لَمْ يُعَدَّ لَنَا لَفْظَهُ).

وهَذِهِ العبارة أراها تُشْكل على كثير من المعلقين، فبعضهم يعلق ويرى هذه العبارة محيرةً، وأنها لا تفهم، وهي حقيقةً ليست محيرة؛ لأن القصد بالصاحب هنا هو صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمراد هنا أن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يقل مثلًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعندما نجد في حديث: "صوموا لرؤيتِهِ، وأفطروا لرؤيته" (٢)، إلى غير ذلك كَمَا في حديث: "الطهور شطر الإيمان" (٣)، "إنما بُعِثْتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق" (٤) إلى آخره، فَكأنَّهم يَرَوْن أنَّ هذا من لفظ الصاحب أي: الصحابي، فالصحابي إذا أورد الحديث بالمعنى هكذا، هل يكون ذلك كما لو أورده بلفظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ (٥) بمعنى آخر: هل يقتضي أن يكون الحكم واجبًا أو لا؟


= وَفِي مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" (٢/ ١٠٥) حيث قال: "فلا تلزم الفطرة كافرًا مان مسلمًا تلزمه؛ أي: ذلك المسلم مؤنة نفسه بخلاف مَنْ لا يمون نفسه، فلا تجب عليه، كعبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، هلَّ عليه سوالٌ، فالأَظْهر وُجُوبُها على الكافر".
(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٥)، عن ابن عمر: "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبدٍ، صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، كافرٍ ومسلمٍ حتى إنه كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه"، وضعفه حيث قال: "عثمان هو الوقاصي متروك". وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٤١٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) جزء من حديث أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري -رضي اللَّه عنه-.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وأحمد في "المسند" (٨٩٥٢) بلفظ: ". . . لأتمم صالح الأخلاق"، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الصحيحة" (٤٥).
(٥) اتفق العلماء على أن الواجب رواية الحديث بألفاظه كما هي، وعدم جواز رواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>