القول الأول: المنع مطلقًا. القول الثاني: الجواز بشروط، وهو المختار، وعليه العمل. انظر: "اختصار علوم الحديث"، لابن كثير (ص ١٤١)، وفيه قال: "وأما روايته الحديث بالمعنى: فإن كان الرَّاوي غير عَالِمٍ ولا عارفٍ بما يحيل المعنى: فَلَا خلافَ أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، وأما إذا كان عالمًا بذلك، بصيرًا بالألفاظ ومَدْلولاتها، وبالمُتَرادف من الألفاظ، ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفًا وخلفًا، وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإنَّ الواقعةَ تكون واحدةً، وتجيء بألفاظ متعددة، من وجوه مختلفة متباينة، ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، مَنَع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء الأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، واللَّه أعلم". وانظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب (١/ ٤٢٥ - ٤٣٠). (١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) من حديث طلحة بن عبيد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.