للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قِبَلِ نجد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسأله: ماذا أوجب اللَّه عليَّ من الإسلام؟ فأخبره عن الصلاة والزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطوَّعَ"، لما ذكر له الواجبات.

وفي بعض الروايات لم يذكر الحج (١).

ويَقُولُ العلماء: إن الحج بعد لم يُفْرض يعني: كان سؤاله قبل ذلك (٢)، إذًا هذا هو مراد المؤلف، وهو الإشارة إلى ذاك الحديث المتفق عليه.

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الزَّكَاةِ المَفْرُوضَةِ، وَذَهَبَ الغَيْرُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ).

وَذَهَبَ الغَيْرُ الَّذين قلنا لا يعتدُّ بخلافهم وهو إبراهيم بن عُلية وأبو بكر بن كيسان الأصم إلى أنها غير دَاخِلَةٍ (٣).

* قوله: (وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُنَا بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الزَّكَاةِ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ") (٤).


(١) وهي رواية "الصحيحين" كما سبق، وأكثر الروايات الصحيحة لم يذكر فيها الحج، أما الروايات التي ذكر فيها الحج فمنها ما أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٢٥٤)، عن عبد اللَّه بن عباس، أن ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر لما أَسْلَمَ، سأل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها، فعد عليه الصلوات الخمس لم يزد عليهنَّ، ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت، ثم أعلمه ما حرَّم اللَّه عليه، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أنك رسول اللَّه، وسأفعل ما أمرتني به، لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم ولى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنْ يَصْدق ذو العقيصتين، يَدْخل الجنَّة". وَحَسَّنه الأرناؤوط، وأخرج نحوه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق (٢/ ٥٧٣، ٥٧٤).
(٢) "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٢٧٣) حيث قال: "والظاهر أنَّ ذلك كان في أول الأمر".
(٣) سبق قولهما.
(٤) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>