للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

٢ - يشترط في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصحَّ البيع، وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

٣ - يشترط أيضًا أن يكون معلوم الأجل، إذا كان بيعًا مؤجلًا؛ لأنَّ علمه لا يفضي إلى النزاع (٧).

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٨).


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥) قال: لا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع، وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب، سواء علم العالم منهما بجهل الجاهل أو لا.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٥٢): من شروط المبيع: "العلم به" للمتعاقدين لا من كل وجه، بل عينًا في المعين، وقدرًا وصفة فيما في الذمة على ما يأتي بيانه للنهي عن بيع الغرر.
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٢) قال: الشرط "السادس: معرفة مبيع"؛ لأن الجهالة به غرر.
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٢٢) قال: "وشروط صحة المعقود عليه: … "وقدرة على تسليمه": لا طير في الهواء، ولا وحش في الفلاة".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٤٣) قال: من شروط المبيع "إمكان تسليمه" في بيع غير ضمني بأن يقدر عليه حسًّا أو شرعًا ليوثق بحصول العوض، وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه.
(٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١١) قال: الشرط "الخامس: القدرة على تسليمه" أي: المبيع، وكذا الثمن المعين؛ لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم.
(٧) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٤/ ٥٣١) قال: اشتراط كون الأجل معلومًا، لأن علمه لا يفضي إلى النزاع، وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح إذا كان الأجل مجهولًا فعِلَّته كونه يفضي إلى النزاع.
وينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ٢٧٣)، "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٨)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩٢).
(٨) أخرجه البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>