(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٥٢): من شروط المبيع: "العلم به" للمتعاقدين لا من كل وجه، بل عينًا في المعين، وقدرًا وصفة فيما في الذمة على ما يأتي بيانه للنهي عن بيع الغرر. (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٢) قال: الشرط "السادس: معرفة مبيع"؛ لأن الجهالة به غرر. (٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٢٢) قال: "وشروط صحة المعقود عليه: … "وقدرة على تسليمه": لا طير في الهواء، ولا وحش في الفلاة". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٤٣) قال: من شروط المبيع "إمكان تسليمه" في بيع غير ضمني بأن يقدر عليه حسًّا أو شرعًا ليوثق بحصول العوض، وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه. (٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١١) قال: الشرط "الخامس: القدرة على تسليمه" أي: المبيع، وكذا الثمن المعين؛ لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم. (٧) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٤/ ٥٣١) قال: اشتراط كون الأجل معلومًا، لأن علمه لا يفضي إلى النزاع، وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح إذا كان الأجل مجهولًا فعِلَّته كونه يفضي إلى النزاع. وينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ٢٧٣)، "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٨)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩٢). (٨) أخرجه البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).