للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرير؛ فإنَّ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (١)، وفي الذهب والحرير قال: "حَرَامٌ على ذكور أُمَّتي، حِلٌّ لإنَاثِهِم " (٢).

إذًا، هذا نهيٌ عامٌّ مُطلقٌ، فهل يبقى عامًّا يشمل الصلاة وغيرها؟ لأنَّ القائلين بالمنع يقولون: إذا مُنِعَ الإنسان مِنْ لبس الحرير خارج الصلاة، فلا يُمْنع منه (٣) داخل الصلاة؛ فينبغي في التحريم إنْ لم يكن مساويًا على الأقل؛ فهو أَوْلَى داخل الصلاة.

* قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ شَرْطٌ، قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ بِهِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِلِبَاسِهِ مَأْثُومًا، وَالصلَاةُ جَائِزَةٌ، قَالَ: لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ كَالطَّهَارَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ (٤)، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ هِيَ نَؤعٌ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ المَغْصُوبَةِ، وَالخِلَافُ فِيهَا مَشْهُورٌ) (٥).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) الصواب أن يقال: فيمنع منه.
(٤) في مذهب الأحناف لا يعيد. انظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٤٠٤)، وفيه قال: " (قوله: والرابع: ستر عورثه)، أي: ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وَإِنْ أَثِمَ بلا عذرٍ، كالصلاة في الأرض المغصوبة".
وفي مذهب المالكية ثلاثة أقوال، ومعتمد المذهب على أنه يعيد في الوقت. انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢١٦، ٢١٧)، وفيه قال: " (كمُصلٍّ بحرير) لابسًا له عجزًا أو نسيانًا أو عمدًا مختارًا، فيعيد في الوقت (وإن انفرد) بلبسه مع وجود غيره خلافًا لمَنْ قال بالإعادة أبدًا". وانظر: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (١/ ١١٧). وفي مذهب الشافعية: صلاته صحيحة، انظر: "البيان "، للعمراني (٢/ ١٢٥)، وفيه قال: "ولا يجوز للرجل: أن يُصَلِّي في ثوب حرير ولا عليه؛ لأنه يَحْرم عليه لبسه في غير الصلاة، ففي الصلاة أَوْلَى، فإن صلى فيه، صحت صلاته؛ لأن النهي لا يختص بالصلاة".
وفي مذهب الحنابلة تبطل الصلاة، انظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٦٩)، وفيه قال: " "ومَنْ صلى ولو نفلًا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالمًا ذاكرًا ".
(٥) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>