للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْرُجُ مِنْهَا (١)؛ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ).

بين العلماء أيضًا أن ذلك له عدة تفسيرات؛ منها ما ذكره رافع؛ لأن رافعًا كانت لهم آراء، وكانت كثيرة، وربما أجروا بعضها وبقي بعضها تحت أيديهم، فربما خرجت هذه ولم تخرج تلك (٢).

• قوله: (وَهُوَ خَاصٌّ أَيْضًا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ أَحَادِيثِ الْمُسَاقَاةِ، وَلهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَقُلْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَالِكٌ، وَلَا الشَّافِعِيُّ؛ أَعْنِي: بِمَا جَاءَ مِنْ: "أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ" (٣). وَهِيَ زِيَادَةٌ صَحِيحَة وَقَالَ بِهَا أَهْلُ الظَّاهِرِ).

قوله: "وهو خاص" يعني: حديث: النهي عن المخابرة.

وهذا الحديث أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥) عن ابن عمر، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (٦)،


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (١٥٤٧) عن رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا، قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو حق، قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ ". قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: "لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها ". قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة".
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧) عن رافع بن خديج يقول: "كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) (٢٣٢٩).
(٥) (١٥٥١).
(٦) وقد وقع نفس الإلغاز للبخاري -رحمه الله - فإنه روى هذا الحديث، وبوب عليه: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
قال في "فتح البارى" لابن حجر (٥/ ١٤): "قال ابن التين: قوله إذا لم يشترط السنين ليس بواضح من الخبر الذي ساقه كذا قال ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدًا بسنين معلومة وقد ترجم له بعد أبواب =

<<  <  ج: ص:  >  >>