للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: هذا حرام لو بقي على ظاهره؛ لكن على أساس أنه تسلم بأيديهم ويكون الخراج، فهذا جائز، أو أنه لكم ولنا والنصف، اخترتم هذا أو اخترتم هذا. نعم، هذا إلى جانب أن هذا فيه مقال.

• قوله: (وَرُبَّمَا قَالُوا: النَّهْي الْوَارِد عَنِ الْمُخَابَرَةِ هُوَ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْفِعْلِ بِخَيْبَرَ. وَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُخَابَرَةَ هِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا).

هذا هو الذي جاء في تفسيرها على أرجح الأقوال؛ كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، ولا شك أن أدلة الجمهور هي الأقوى، وهي الصواب إن شاء الله؛ لأن هذه معاملة فعلها الرسول، وغادر الدنيا وهو باق عليها، وفعلها خلفاؤه الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو راوي المخالفة رافع بن خديج، وعاش مع الصحابة - رضي الله عنهم -، وما نقل لهم تحريم ذلك، ولا شك أن أحرص الناس على اقتفاء سنة رسول الله هم خلفاؤه الراشدون، وأصحابه الكرام رضي الله عن الجميع، فهم قد فعلوا ذلك وتعاملوا به، وفعله أهلوهم، حتى إن عمر - رضي الله عنه - خير نساء سول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أن يأخذن ما كان يخصص لهن من وسق، وبين الأرض، وقد اختارت عائشة الأرض (١)، فذلك إذن قد انتشر واشتهر وعمَّ بين الصحابة، وفعلوه ولا نكر له، ولذلك حكاه بعض العلماء إجماعًا.

• قوله: (قَالُوا: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ، أَوْ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْيَهُودِ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعٍ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا


= (٢/ ٥٤٩)، وابن أبي زيد في "الفواكه الدواني" (٢/ ١٢٤)، واللكنوي في "التعليق الممجد" (٣/ ٣٠٩)، والعظيم آبادي في "عون المعبود" (٩/ ١٩٨)، كلهم يذكره دون سند أو عزو.
(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير"، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن؛ فمنهن من اختارت الأرض، ومنهن من اختارت الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>